المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026