المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة