المادة 19 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك