المادة 15 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة