المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2014 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك