المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (710،009،000) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 986،873،000 دينار.
ب- الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء - 713،988،000 دينار.
ج- ايرادات دخل المُلكية 49،294،000دينار.
د- ايرادات مختلفة 52،657،000دينار.
ه- دعم حكومي 267،911،000دينار.
و- منح خارجية 67،262،000دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026