المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (710،009،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 986،873،000 دينار. ب- الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء - 713،988،000 دينار. ج- ايرادات دخل المُلكية 49،294،000دينار. د- ايرادات مختلفة 52،657،000دينار. ه- دعم حكومي 267،911،000دينار. و- منح خارجية 67،262،000دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة