المادة 20 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026