المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.
ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026