المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ (1،811،654،000) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- النفقات الجارية 1،104،294،000 دينار .
ب- النفقات الرأسمالية 707،360،000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026