المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2015 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1،123،689،000) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2015 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (125،735،000) دينار . ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2015 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (997،954،000) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة