المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2015 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1،123،689،000) دينار .
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2015 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (125،735،000) دينار .
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2015 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (997،954،000) دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026