المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التاكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصولوموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026