المادة 17 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك