المادة 19 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذهذه الأوامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026