المادة 20 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصاتهذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026