المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتامين المخصصاتاللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.
ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكوميةوتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026