المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

أ– يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (355.317.000) دينار، (مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه تخفيض العجز الوارد في الفقرة (ج) من نفس المادة) ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (239.185.000) دينار، (مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه تخفيض العجز الوارد في الفقرة (ج) من نفس المادة). ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (28.932.000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة