المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار منها مبلغ (121.526.000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة