المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ ( 000,365,539,1) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية ( 000,320,054,1) دينار. ب- النفقات الرأسمالية ( 000,045,485) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك