القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2020.
- المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,926,301,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات000,990,113,1 دينار. ب- إيرادات د…
- المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ ( 000,365,539,1) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية ( 000,320,054,1) دينار. ب- النفقات الرأسمالية…
- المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2020 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,234,384) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2020…
- المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,687,209,1) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالي…
- المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
- المادة 7تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2021 و2022 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 8يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
- المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظا…
- المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
- المادة 11على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لد…
- المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
- المادة 13لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
- المادة 14في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقد…
- المادة 15إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات …
- المادة 16لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات ا…
- المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
- المادة 18لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 19في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر.
- المادة 20التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
- المادة 21أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من…
- المادة 22يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 23يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابا…
- المادة 24على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومي…
- المادة 25تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
- المادة 26تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 27رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.