المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,687,209,1) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,687,209,1) دينار منها مبلغ (000,954,38) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة