المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (000,140,860) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,963,645 دينار. ب-إيرادات دخل المُلكية000,556,73 دينار. ج- إيرادات مختلفة000,036,19 دينار. د- دعم حكومي000,439,26 دينار. ه- منح خارجية000,146,95 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة