المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (000,140,860) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,963,645 دينار.
ب-إيرادات دخل المُلكية000,556,73 دينار.
ج- إيرادات مختلفة000,036,19 دينار.
د- دعم حكومي000,439,26 دينار.
ه- منح خارجية000,146,95 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026