المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (000,321,454,1) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 000,613,980 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 000,708,473 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة