المادة 22 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك