المادة 23 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من ايراداتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026