المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وك ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة