المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وك
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026