القوانين

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.
  2. المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,76 أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,387,213,1 دينار ب-إيرادات دخل المُلكية000,213,76 دينار ج- إيرادات مخت…
  3. المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,273 أ- النفقات الجارية 000,305,003,1 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 000,968,496 دينار .
  4. المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكوم ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية الت ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل ل…
  5. المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالي ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية
  6. المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
  7. المادة 7تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
  8. المادة 8يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة في
  10. المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
  11. المادة 11على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وك ب- البيانات المالية ا…
  12. المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصا
  13. المادة 13لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانو
  14. المادة 14في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقد…
  15. المادة 15إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكو
  16. المادة 16لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا ب
  17. المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانو
  18. المادة 18لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
  19. المادة 19في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.
  20. المادة 20التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
  21. المادة 21أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالا ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد…
  22. المادة 23يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد
  23. المادة 24على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازناتها وفق أحكامه:- مؤسسة هيئة تنظيم 1هيئة الاع…
  24. المادة 25على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومي…
  25. المادة 26تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
  26. المادة 27تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة
  27. المادة 28مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات ر…
  28. المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.