المادة 24 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازناتها وفق أحكامه:- مؤسسة هيئة تنظيم 1هيئة الاعلام1121المواصفات النقل البري والمقاييس وزارة الأوقاف صندوق التشغيل والشؤونالمؤسسة 21222والتدريب والتعليم والمقدساتالتعاونية الاردنية المهني والتقني الإسلامية هيئة اعتماد دائرة الإفتاءهيئة الطاقة الذريةمؤسسات التعليم 31323 العامالاردنيةالعالي وضمان جودتها هيئة النزاهة معهد الادارةهيئة تنظيم 4ومكافحة1424 العامةالطيران المدني الفساد صندوق المعونةالمجلس الصحيالهيئة البحرية 51525 الوطنيةالعاليالاردنية المجلس الاعلى لحقوقالمجلس الطبيهيئة تنظيم قطاع 61626 الاشخاص ذويالاردنيالطاقة والمعادن الإعاقة مركز تكنولوجياالمؤسسة الاردنية 7متحف الاردن17المعلومات27لتطوير المشاريع الوطنيالاقتصادية المجلس هيئة تنظيم قطاع 8الاقتصادي1828هيئة الاوراق المالية الاتصالات والاجتماعي مجمع اللغةالمؤسسة العامةمستشفى الامير 91929 العربية الاردنيللغذاء والدواءحمزة مؤسسة التدريب 1020هيئة الاستثمار المهني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة