المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,76 أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,387,213,1 دينار ب-إيرادات دخل المُلكية000,213,76 دينار ج- إيرادات مختلفة000,823,12 دينار د- دعم حكومي000,028,30 دينار ه- منح خارجية000,925,55 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة