المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,76
أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,387,213,1 دينار
ب-إيرادات دخل المُلكية000,213,76 دينار
ج- إيرادات مختلفة000,823,12 دينار
د- دعم حكومي000,028,30 دينار
ه- منح خارجية000,925,55 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026