المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة