المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانو

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة