المادة 19 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026