المادة 11 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
ب-يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .
ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.
2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026