القوانين
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
91 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول أحكام تمهيدية يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الصحة. الوزي…
- المادة 3تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس.
- المادة 4يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:- أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب) الممارسون الذين حصلوا على …
- المادة 5أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المس…
- المادة 6ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي: أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب)التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات…
- المادة 7الفصل الثاني التسجيل والانتساب للنقابة يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية: أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المع…
- المادة 8أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني. ب- إذ…
- المادة 9يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني .
- المادة 10على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام ه…
- المادة 11أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك ق…
- المادة 12تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.
- المادة 13على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين.
- المادة 14للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي ي…
- المادة 15على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه.
- المادة 16ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.
- المادة 17للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصري…
- المادة 18يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 19على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحض…
- المادة 20أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة . ب-1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل الع…
- المادة 21أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياً من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صح…
- المادة 22الفصل الثالث واجبات الاطباء على الاعضاء مراعاة ما يلي:- أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون. ب-التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .
- المادة 23على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيا…
- المادة 24أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح أكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريك…
- المادة 25مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء: أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية. ب-الاتفاق مع اي شخص على …
- المادة 26يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة ف…
- المادة 27أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس. ب-ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم ت…
- المادة 28الفصل الرابع الهيئة العامة أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم ل…
- المادة 29أ- تتألف الهيئة المركزية من:- 1- النقيب وأعضاء المجلس. 2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة. 3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة. 4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق. …
- المادة 30تتولى الهيئة المركزية ما يلي:- أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها . ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر ا…
- المادة 31تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.
- المادة 32أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في ال…
- المادة 33على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى…
- المادة 34أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم الس…
- المادة 35أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة الع…
- المادة 36يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغ…
- المادة 37اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في و…
- المادة 38أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول. 3- أن لا …
- المادة 39الفصل الخامس مجلس النقابة يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات .
- المادة 40يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
- المادة 41أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم …
- المادة 42يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن الم…
- المادة 43يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.
- المادة 44يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك.
- المادة 45أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب ج…
- المادة 46يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس. ب)فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.
- المادة 47أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:- 1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 2- الإشراف على تطبيق قوانين النقا…
- المادة 48يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس ا…
- المادة 49أ-1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعي…
- المادة 50أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها . ب-1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجل…
- المادة 51للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .
- المادة 52الفص السادس اتعاب الاطباء لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المع…
- المادة 53أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مث…
- المادة 54على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفر…
- المادة 55عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية.
- المادة 56اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماًٍ تبدأ من اليوم الذي …
- المادة 57الفصل السابع السلطة التأديبية كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او ي…
- المادة 58أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما…
- المادة 59أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس. ب)تنحصر مهمة مجلس التأديب ب…
- المادة 60تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:- أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة. ب)اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية…
- المادة 61أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها. ب)يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها. ج)…
- المادة 62أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشا…
- المادة 63أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن. …
- المادة 64يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.
- المادة 65أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف. ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اص…
- المادة 66للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.
- المادة 67أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:- 1- التنبيه. 2- الإنذار.…
- المادة 68قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات. ب-…
- المادة 69أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من الي…
- المادة 70أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختا…
- المادة 71قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن.
- المادة 72أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب. ب-يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذ…
- المادة 73تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.
- المادة 74تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسو…
- المادة 75عقوبات عامة أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار و لا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤ…
- المادة 76كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة…
- المادة 77كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
- المادة 78الفصل الثامن موارد النقابة أ- تتألف موارد النقابة مما يلي :- 1- رسوم تسجيل الاطباء . 2- الرسوم السنوية . 3- الاعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الو…
- المادة 79المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة…
- المادة 80أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق علي…
- المادة 81أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين…
- المادة 82تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.
- المادة 83الفصل التاسع أحكام عامة النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي…
- المادة 84تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
- المادة 85لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.
- المادة 86أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :- 1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان . 2- نظام تقاعد أطباء الأسنان . 3- نظام تحديد أجور المع…
- المادة 87يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.
- المادة 88يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس ك…
- المادة 89أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية و…
- المادة 90مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام…
- المادة 91رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.