المادة 29 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- تتألف الهيئة المركزية من:- 1- النقيب وأعضاء المجلس. 2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة. 3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة. 4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق. 5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة. ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون . ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة