المادة 30 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

تتولى الهيئة المركزية ما يلي:- أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها . ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها. ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة. د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة