المادة 30 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-
أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها .
ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.
ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.
د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026