المادة 28 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
الفصل الرابع
الهيئة العامة
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.
ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:-
1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.
2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.
3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.
ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.
د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.
ه- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.
و-1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.
2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026