المادة 67 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة. 4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر. 5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. 6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائياً بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ب- تطبق أحكام البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (4-1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة