المادة 67 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.
4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.
5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.
6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائياً بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ب- تطبق أحكام البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (4-1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026