المادة 68 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:-
أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات.
ب-يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026