المادة 22 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

الفصل الثالث واجبات الاطباء على الاعضاء مراعاة ما يلي:- أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون. ب-التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة