المادة 52 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
الفص السادس
اتعاب الاطباء
لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026