المادة 35 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2- يدعى امين عام الوزراة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها، وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي.
ب-1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.
2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:- ( أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص ).
ج- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريعة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
ه- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026