المادة 90 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026