المادة 77 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة