المادة 76 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة