المادة 75 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
عقوبات عامة
أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار و لا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.
ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026