المادة 17 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:- أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد. ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة. ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة