المادة 42 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026