المادة 20 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة .
ب-1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة .
2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.
ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة .
د-1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.
ه- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026