المادة 19 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:- (اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر المهنة وشرفها وان اعمل جاهداً لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026