المادة 47 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-
1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.
3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد الم
5-عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النش
6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.
7-إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
8-المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.
10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة
11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.
ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة ل ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026