المادة 44 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026